الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 33
الرئيس وهيئة الموظفين
أ - يتولى الرئيس إدارة الشؤون العادية للوكالة تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين.
ب يعين الرئيس من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس. ويحدّد مجلس المحافظين مرتب وأحكام عقد خدمة الرئيس. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
ج - يلتزم الرئيس والموظفون في أداء وظائفهم بواجباتهم حيال الوكالة وحدها. وعلى كل عضو من أعضاء الوكالة احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير على الرئيس والموظفين في أدائهم لواجباتهم.
د - يتوخى الرئيس عند تعيين الموظفين تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل وذلك مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية.
ه - يحافظ الرئيس والموظفون على الدوام على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعمليات الوكالة.