الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 32
مجلس الإدارة
أ - مجلس الإدارة مسؤول عن عمليات الوكالة وله في سبيل الاضطلاع بهذه المسؤولية أن يقوم بجميع التصرفات الواجبة أو المرخص بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
ب يتألف مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عضوا، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة أخذا في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على العضوية. ولكل من الأعضاء أن يعين مديرا مناوبا تكون له السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه أو عجزه عن العمل.
ويكون رئيس البنك رئيسا لمجلس الإدارة بحكم منصبه وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.
ج يحدد مجلس المحافظين مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة. ويتم انتخاب أول مجلس للإدارة في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين .
د يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
ه - لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم سوى مصاريف حضور جلسات مجلس الإدارة والمهام الرسمية الأخرى التي يقومون بها نيابة عن الوكالة وذلك إلى أن يتخذ مجلس المحافظين قرارا بأن يكون للوكالة مجلس إدارة مقيم، وفي هذه الحالة يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم المكافآت التي يحددها مجلس المحافظين.