الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 31
مجلس المحافظين
أ - لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة غدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوّض مجلس الإدارة في مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات الآتية :
1 - قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم.
2 - إيقاف عضوية أي عضو.
3 - زيادة أو تخفيض رأس المال.
4 - زيادة الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا للفقرة أ من المادة 22.
5 - إضفاء صفة الدولة النامية العضو على عضو طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة 3.
6 - تصنيف الأعضاء الجدد من حيث انتمائهم للفئة الأولى أو الفئة الثانية لأغراض التصويت طبقا للفقرة (أ) من المادة 39 أو إعادة تصنيف الأعضاء القدامي لذات الأغراض. 7 تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم. 8 تقرير إيقاف عمليات الوكالة وتصفيتها.
9 - توزيع أصول الوكالة على الأعضاء حال تصفية الوكالة.
10 - تعديل هذه الاتفاقية أو ملحقيها أو جداولها.
ب يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوّت إلا في غياب المحافظ.
ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسة المجلس.
ج يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يمثلون خمسة وعشرين في المائة من مجموع الأصوات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية