الفصل الأول — الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف
المادة 2
هدف الوكالة وأغراضها هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية، فيما بين الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويشار اليه فيما يأتي بالبنك وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى. وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي :
(أ) إصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين، ضدّ المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى.
(ب) القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء وفيما بينها.
(ج) ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها.
وعلى الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه