المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 .
اليمين زروال اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ديباجة إن الدول المتعاقدة، اعتبارا منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية، وإدراكا لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية، ورغبة في تعزيز تدفّق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى الدّول النامية طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية واقتناعا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج ضمان الاستثمار الوطنية والإقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية واقتناعا منها بوجوب أن تقوم تلك الوكالة، إلى أقصى حد ممكن، لمواجهة التزاماتها دون اللجوء إلى استدعاء الجزء غير المدفوع من رأس مالها وسعيا لتحسين مناخ الاستثمار على وجه مستمر وبماله من أثر في خدمة ذلك الهدف، قد اتفقت على ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /