مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 29
الحسابات تنشر الوكالة تقرير اسنويا يتضمن بيانا معتمدا بحساباتها وحسابات صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية بعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات مستقلين. وترسل الوكالة إلى الأعضاء في فترات مناسبة ملخصا عن مركزها المالي وبيانا بالأرباح والخسائر يوضح نتائج عملياتها .