مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الثالث — العمليات
المادة 24
ضمانات الاستثمارات المؤيدة يجوز للوكالة، بالإضافة إلى عمليات الضمان التي تقوم بها طبقا لهذا الفصل أن تضمن استثمارات طبقا لنظام التأييد المنصوص عليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.