الفصل الثالث — العمليات
المادة 23
تشجيع الاستثمار
أ - تقوم الوكالة بإجراء الأبحاث، وبالأنشطة اللازمة لتشجيع تدفّق الاستثمارات، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية الأعضاء توخيا لتحسين الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدول. ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء أن تقوم بتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلّق بتحسين ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالة في مجرى قيامها بتلك الأنشطة :
1 - أن تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين الدول الأعضاء.
2 - وأن تسعى إلى إزالة العقبات - في كل من الدول المتقدمة والدول النامية - التي تعوق تدفق الاستثمار إلى الدول النامية الأعضاء.
3 - وأن تنسق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية.
ب - تقوم الوكالة أيضا : 1 بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
2 - وبالسّعي إلى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزا عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار، وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات.
3 - وبتشجيع وتيسير إبرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء.
ج - على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجيعيّة بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول النامية الأعضاء.