الفصل الثالث — العمليات
المادة 22
حدود الضمان
أ - مالم يقرّر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقا لهذا الفصل ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأس مال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها، مضافا إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدّده مجلس الإدارة. وينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء إعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنّه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه الاحتياطيات وقدرا مناسبا من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين.
ب - دون الإخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد : -1 الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء. ويتعين على مجلس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإدارة في تحديد ذلك الحد الأقصى أن يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلا في شأن الاستثمارات الصادرة عن الدول النامية الأعضاء.
2 - الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة.