الفصل الثالث — العمليات
المادة 20
إعادة تأمين المؤسسات الوطنية والإقليمية
(أ) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد أمن عليه أحد الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار تكون غالبية رأس مالها مملوكة للأعضاء، وذلك ضدّ الخسارة الناتجة عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين. ويقرر مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة من وقت لآخر الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل عقود إعادة التأمين. وفيما يتعلّق بالاستثمارات المحددة التي اكتمل تنفيذها قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين بمدة تزيد على اثني عشر شهرا ، يتحدّد الحد الأقصى ابتداء بعشرة في المائة من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا لأحكام هذا الفصل، وتنطبق شروط الصلاحية المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 على عمليات إعادة التأمين مع إعفاء الاستثمارات التي يعاد التأمين عليها بشرط أن يكون تنفيذها لاحقا لطلب إعادة التأمين .
(ب) تحدد عقود إعادة التأمين الحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة والعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع مراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في شأن إعادة التأمين. ويقوم مجلس الإدارة بالموافقة على كل من عقود إعادة التأمين التي تغطي استثمارا تم تنفيذه قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين مراعيا تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى، وتقاضي الوكالة لأقساط تتناسب مع المخاطر، والتزام الهيئة التي يعاد التأمين عليها بدرجة مناسبة بتشجيع الاستثمارات الجديدة في الدول النامية الأعضاء.
(ج) يتعين على الوكالة في حدود الإمكان أن تتثبت من أحقيتها أو أحقية الهيئة التي تعيد التأمين عليها في التمتع بحقوق فيما يتعلق بالحلول والتحكيم تساوي ما تتمتع به الوكالة من حقوق فيما لو كانت هي الضامن الأصيل. ويتعين أن تتطلب أحكام وشروط إعادة التأمين وجوب اللجوء إلى الوسائل الإدارية طبقا لأحكام المادة 17 قبل قيام الوكالة بالدفع. ولا تصبح الحلول نافذة في مواجهة الدّولة المضيفة المعنية إلا بعد موافقتها على إعادة التأمين من قبل الوكالة، وعلى الوكالة أن تضمن عقود إعادة التأمين نصوصا توجب على الطرف المعاد تأمينه متابعة المطالبات أو الحقوق المتعلقة بالاستثمار الذي أعيد التأمين عليه بالعناية الواجبة.