الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة الأولى
تأييد الاستثمارات
(أ) لأي عضو من الأعضاء أن يؤيد للضمان استثمارا يعتزم تنفيذه مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسياتهم.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب(و)ج) من المادة 3 من هذا الملحق، يلتزم العضو المؤيد بالمشاركة مع الأعضاء المؤيدين الآخرين في الخسائر الناشئة عن 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ضمان الاستثمارات المؤيدة وذلك في حالة عجز صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في المادة 2 من هذا الملحق عن تغطية تلك الخسائر وفي حدود ذلك العجز. وتكون مشاركة العضو في هذه الحالة بنسبة المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها إلى مجموع المبالغ التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها جميع الأعضاء.
(ج) تأخذ الوكالة بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة بإصدار ضمانات وفقا لهذا الملحق مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته طبقا لهذا الملحق كما تعطى أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدول المضيفة المعنية.
(د) تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بشأن عملياتها في ظل أحكام هذا الملحق.