مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الأول — الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف
المادة الأولى
إنشاء الوكالة ووضعها القانوني
(أ) تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويشار إليها فيما يأتي بالوكالة).
(ب) تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، وعلى وجه الخصوص بأهلية ؟
(1) التعاقد،
(2) تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف :
فيها،
(3) اتخاذ الإجراءات القضائية.