الفصل الثالث — العمليات
المادة 19
العلاقات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للأعضاء، ومع المؤسسات الإقليمية التي يملك الأعضاء غالبية رأس مالها، التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة، كما تسعى الوكالة إلى تكملة عمليات تلك المؤسسات وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الإدارية لعملياتهم جميعا ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي. ويجوز للوكالة في سبيل ذلك أن تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتفاصيل الخاصة بذلك التعاون، وعلى وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة بطرق إعادة التأمين والمشاركة في التأمين.