الفصل الثالث — العمليات
المادة 18
الحلول
(أ) تحل الوكالة محل المستفيد من الضمان الذي تعوضه أو توافق على تعويضه فيما كان له من حقوق أو مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغيرها من المدينين. وينص عقد الضمان على أحكام وشروط ذلك الحلول.
(ب) يعترف جميع الأعضاء بحقوق الوكالة طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
(ج) تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية التي تحصل عليها الوكالة كخلف للمستفيد من الضمان طبقا للفقرة (أ) أعلاه، معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلّق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المستفيد من الضمان. ويجوز للوكالة على أية حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الإدارية وغيرها من النفقات. وتسعى الوكالة أيضا إلى الإتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العملات إذا كانت غير قابلة للاستخدام الحر.