مرسوم رئاسي رقم 95-345
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 3
الفصل الثالث — العمليات
المادة 15
موافقة الدولة المضيفة لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها.