الفصل الثالث — العمليات
المادة 13
صلاحية المستثمرين
(أ) يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرط :
(1) أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة.
(2) أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء، أو تكون غالبيّة رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط ألا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة.
(3) أن يقوم الشخص الاعتباري، سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو لم يكن كذلك، بممارسة نشاطه على أسس تجارية.
(ب) في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير العضو ، كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة (أ) أعلاه.
(ج) يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، أن يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة، وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة.