الفصل الثالث — العمليات
المادة 12
الاستثمارات الصالحة للضمان
(أ) تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدّده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.
(ب) يجوز لمجلس الإدارة بالاغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل، إلا أنه لا يجوز ضمان قروض - خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه - إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزمعت ضمانه.
(ج) تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان.
ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات :
(1) أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.
(2) استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة.
(د) على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يأتي :
(1) السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة.
(2) تمشي الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.
(3) مواكبة الاستثمار للأهداف والأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة.
(4) ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار.