الفصل الثالث — العمليات
المادة 11
المخاطر الصالحة للضمان
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب(و)ج) من هذه المادة يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر الآتية :
(1) تحويل العملة فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملة قابلة للتحويل العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان.
(2) التأميم والإجراءات المماثلة اتخاذ الحكومة المضيفة لإجراء تشريعي أو اتخاذها أو إغفالها عن اتخاذ إجراء إداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره. ويستثنى من ذلك الإجراءات العامة التطيبق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان.
(3) الإخلال بالعقد نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان أو إخلالها بالتزاماتها في ظلّ ذلك العقد، وذلك في الأحوال الآتية :
(1) إذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه،
(2) أو إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقا للوائح الوكالة
(3) أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.
(4) الحرب والاضطرابات المدنية أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص المادة 66.
(ب) يجوز لمجلس الإدارة - بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة - أن يوافق بالاغلبية الخاصة على إضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف المخاطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(ج) لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يأتي :
(1) اتخاذ الحكومة المضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه.
(2) أي إجراء تتخذه الحكومة المضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الضمان أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد.