مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الثالث — الجوانب التجارية
المادة 8
تشتمل عملية التموين وإبرام الصفقة، لا سيما فيما يخص الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على أعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للمشروع الذي تقوم بتنفيذه.