الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 7
يتم من أجل إنجاز مخطط العمل الخاص بالمشروع، القيام بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية مالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية
ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مقابل تسديدها للمبالغ المقترضة، لاسيما بتحديد ما يأتي :
1 - شروط التسديد، 2 وسائل وشروط استعمال قروض التمويل المقترضة والضمانات المصرفية والمالية المقدمة للتسديد،
3 - شروط الاتصال والإعلام والوثائق والحصائل المتعلقة بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
4 - كل الشروط الأخرى المتصلة بالإنجاز المالي للمشروع.
ج - وضع ضمان بنكي من ترتيب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصالح البنك الجزائري للتنمية من أجل التمويل، موضوع هذا المرسوم.