الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 6
تتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه بالعمليات التالية : 1 استعمال القرض المذكور أعلاه المقترض من معهد القرض الرسمي . 2 المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
3 - إبرام الصفقات وإنجازها لا سيما عن طريق تنفيذ المناقصات طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما فيها الفتح العلني للظروف.
4 - الإرسال السريع إلى معهد القرض الرسمي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه ( ملفات ووثائق ثبوتية، فواتير عقد، وكل الملفات الأخرى المطلوبة ( الخاصة بالتسديد الواجب القيام به طبقا للعقد المعني واتفاق القرض.
5 - التنسيق والعلاقات العلائقية للقيام بما يأتي:
أ - عرض كل خلاف على السلطات المختصة المعنية لأخذ كل التدابير من أجل حماية مصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والدولة ب التسيير المالي والتجاري والقانوني للعلاقات بين الشركاء الوطنيين والأجانب.