مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 5
تترجم إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة الخاصة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها كأداة عمل السلطات المعنية للقيام ببرمجة أعمال المراقبة ونتائج كل العمليات المتعلقة بالمشروع.
أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل المذكورة أعلاه تحت رقابة وزارة النقل.