الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها إلى ما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض المذكور أعلاه بالاتصال مع المشروع الذي تتكفل به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -2 وضع القرض المذكور تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
3 - التسيير التقني البنكي للاعتمادات التي يضعها الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية
4 - إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني البنكي الخاصة بالاتفاق الإطاري فصليا إلى الوزارة المكلفة بالمالية
5 - التكفل بما يأتي :
أ - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية
ب - إبرام اتفاقية المقابلة بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
ج - وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لإنجاز المشروع،
د - تسديد الأموال التي اقترضتها الدولة لفائدة معهد القرض الرسمي،
ه - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة أعلاه،
و - وضع تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة النقل عن طريق هذه الأخيرة
ز - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يمسكها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.