مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
بمجرد إستلام العربات الكهربائية الأربع (4) ، يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تنفذ الأعمال الآتية :
1) برنامج الاستغلال الموجه لتلبية حاجات نقل المسافرين والبضائع عبر الشبكة المكهربة وترقية عملية توسيع أنشطة المؤسسة.
2) برنامج مفصل للصيانة الدائمة للوسائل التقنية واستغلال القاطرات الكهربائية.