الباب الثالث — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وبعنوان تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القروض التي تمت، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس استعمالات المبالغ المقررة في اتفاق القرض.
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية وتقديمها لما يأتي :
أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل بعد إقفال السنة المالية المرتبطة بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع،
ج - تقرير سداسي عن تسيير واستعمال القرض موضوع هذا المرسوم.
أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية 3 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض
4 - إبرام الاتفاقية المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
5 - مسك الكتابات والحسابات التي تقيد عمليات النفقات المتعلقة باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم والحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المرتبط بها.