مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكفل تنفيذ إتفاق القرض المذكور أعلاه الذي رفع بنسبة 50 % كعلاوة لتأمين القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تمويل مشروع شراء أربع ( 4 ) قاطرات كهربائية.