الباب الأول — تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة الأولى
تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنوان تنفيذ المشروع زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ جميع التدابير لتحقيق إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم وتقدير الحاجات المتصلة بمخطط عمل المشروع.
ب - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام فيما يتعلق بإنجاز المشروع. 3 وضع حصيلة فصلية للعمليات المادية والمالية للمشروع.
4 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف.
5 - متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها وإنجاز جميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك.
6 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع.
7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات، موضوع الصفقة المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المعايير والمواصفات التقنية المتعاقد عليها . / العدد 5 أول رمضان عام 1415