مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 11
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ من أجل السماح بمراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق الخاصة بالاعتمادات جميع التدابير اللازمة لمحاسبة التزامات الدولة المالية وكذا المسؤوليات المسندة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار استعمال القرض الممنوح لها وتسديده.