الباب الرابع — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 11
يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار العملية موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية.
يجب وضع ملفات المحاسبة والوثائق الثبوتية تحت تصرف كل هيئة رقابة وتفتيش في كل وقت للقيام بالمراقبة في عين المكان وحسب الوثيقة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني