مرسوم رئاسي رقم 95-34
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-34 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية والاتفاق التقني - البنكي بين البنك الجزائري للتنمية الموقعين في 23 ديسمبر سنة 1994 بمدريد والمتعلقين كهربائية
الباب الرابع — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 10
تخضع عمليات التسيير المحاسبية لإتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتكفل بها البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى مراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.