مرسوم رئاسي رقم 95-336
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".