مرسوم رئاسي رقم 95-329
مرسوم رئاسي رقم 95-329 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع يوم 12 مايو سنة 1995 في مدينة الجزائر وفي بروكسل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر والمجموعة الأوروبية، والمتعلّق الأوروبية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.