المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 283.000 مجموع القسم الثالث 283.000 القسم السادس 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية. 25.401.000 8.868.000 مجموع القسم السادس 34.269.000 مجموع العنوان الثالث 34.552.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.552.000 مجموع مجموع الفرع الأول 34.552.000 الاعتمادات المخصصة 34.552.000 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5-328 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة.
إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :