المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال
الجريدة الرسمية للجمهورية
رقم
الأبواب
الجدول الملحق
الاعتمادات
العناوين
المخصصة (دج)
مصالح رئيس الحكومة
الفرع الأول
رئيس الحكومة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
: الموظفون - مرتبات العمل
03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 8.000
الموظفون مجموع القسم الأول 8.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 333.000 مجموع القسم الثالث 333.000 مجموع العنوان الثالث 341.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 341.000 مجموع الفرع الأول 341.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 112.000 مجموع القسم الثالث 112.000 مجموع العنوان الثالث 112.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000 25 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائليّة. 777.000 :
مجموع القسم الثالث 777.000 مجموع العنوان الثالث 777.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 777.000 مجموع