مرسوم رئاسي رقم 95-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثالث : " المحافظة السامية للأمازيغية") وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.