مرسوم رئاسي رقم 95-324
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-324 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 أعضاء الحكومة. الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعديل الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين 4
المادة الأولى
تنهى مهام السيد :
- سيد علي لبيب، وزير الشبيبة والرياضة.