مرسوم رئاسي رقم 95-317 · ج.ر عدد 61 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.