مرسوم رئاسي رقم 95-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".