مرسوم رئاسي رقم 95-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.