مرسوم رئاسي رقم 95-307
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
الباب الثاني — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 6
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول، عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.