مرسوم رئاسي رقم 95-307
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتكفل مخطّطات العمل السابق ذكرها بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة القرض وتسييره بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه