الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تتولّى الوزارة المكلفة بالمالية بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قامت بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - تعد للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي وتبلغها به :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية،
ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
3 - تتكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال القروض 4 تبرم اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع 18 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 تكلّف من يقوم بإبرام اتفاقية مقابلة القروض التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع.