مرسوم رئاسي رقم 95-307
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
المادة 2
يتعيّن على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، والوزير المكلف بالماليّة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وحسب الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.