المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب، وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.