الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 44
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها .
يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف، ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل.
الفصل الثامن أحكام انتقالية المادة 45 إلى أن يتمّ انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية، يجتمع ممثلو الدول العربية الأطراف، الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى " الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار" تتولّى اختصاص المجلس في هذا الشأن وذلك باستثناء تعيين رئيس المحكمة وأعضائها فيكون للمجلس في جميع الأحوال.
وتقوم الإداراة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقا لنظام داخلي يصدره المجلس، يتضمن تنظيم الشؤون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها.