مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 43
إذا انسحبت أية دولة طرف في الاتفاقية أو فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية أو أجلت أو علقت أحكام الاتفاقية بموجب المادة (19) لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.