مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 42
لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.