الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 41
1- تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.
2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها إليها من قبل خمس دول عربية على الأقل.
3 - تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لأية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة أشهر تالية لتاريخ إيداع وثائق تصديقها.
4 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.