مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 40
تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته - دليلا كافيا لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية، وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف.