مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 39
لا يؤثر أي حكم من أحكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها المصلحة العامة أو الأمن العام.
كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الإحصائية إلى الجهة المركزية أو إلى المجلس.