الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 38
1 في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل، وعند تعدد أسعار الصرف يتم الرجوع إلى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي. 2 يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير، فإذا تأخر 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب يستوفي الشروط القانونية، يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.